الصفحة الرئيسية  قضايا و حوادث

قضايا و حوادث القضاء يعلّق نشاط جمعيّة «شمس للمثليين»

نشر في  02 جانفي 2016  (14:51)

أصدر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اذنا يقضي بتعليق نشاط جميعة «شمس للمثليين» لمدة 30 يوما وذلك كمرحلة أولى.

ويشار الى انه وللمرة الثالثة على التوالي يتقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بإذن على عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس قصد تعليق نشاط جمعية «شمس للمثليين».

في المرة الأولى والثانية قضي فيهما برفض المطلب وكان ذلك في عهد وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذي كان له توجه واضح في السماح لهذه الجمعية بالنشاط تبعا لكون دستور الجمهورية الثانية يحث على التسامح وحرية الضمير في مفهموهما الكوني.
وحسب ما توفر لـ «الشروق» من معطيات فانه وفي إطار متابعة نشاط الجمعيات والتزام مسيريها ومؤسسيها باحترام أحكام المرسوم عدد 88 لسنة2011 المؤرخ في 24 سبتمبر2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ، تبين أن جمعية «شمس للمثليين» لم تحترم في نشاطها مبدأ دولة القانون المضمن بالفصل 3 من المرسوم عدد88 لسنة2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ينص على أن تحترم الجمعيات في نظامها الاساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والشفافية...» .
وبالتثبت في نظامها الاساسي تبين أنه تضمن العديد من النقائص والمخالفات للمرسوم خاصة التنصيص على الدفاع عن المثليين الجنسيين خاصة بعد ظهور بعض نشطائها في البرامج التلفزية وصرحوا بالغاية الاساسية من تكوين الجمعية.
قد قامت الادارة العامة للجمعيات والاحزاب بالتنبيه عليها لكن دون نتيجة ترجى مما دفع بالادارة العامة للجمعيات والاحزاب السياسية أن تطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة القيام بإجراءات تعليق نشاط الجمعية المذكورة طبقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد88 لسنة2011 المشار إليه أعلاه الذي يتضمن أنه في صورة عدم إزالة المخالفة في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه ، فانه يمكن للكاتب العام للحكومة بمقتضى إذن على عريضة طلب تعليق نشاط الجمعية ويكون التعليق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
ومن جهتها قامت جمعية «شمس» منذ إحداثها بطلب من المحامي لدى التعقيب الاستاذ منير البعطور في حق رئيس وأعضاء الجمعية بانجاز محضر معاينة بواسطة عدل التنفيذ يثبت توفير الجمعية لجميع متطلبات المرسوم.

ونشير الى انه يبقى حق الاعتراض على الإذن المذكور مفتوحا للمثل القانوني لجمعية «شمس» وفقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك خلال 8 ايام من تاريخ إعلامه بالإذن المذكور وعليه أن ينشر قضية استعجالية في ظرف ثمانية أيام لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس المنتصب للقضاء في القضايا الاستعجالية وتقديم ما لديه من دفوعات للظفر بحكم في الرجوع في الإذن المذكور.

الشروق أون لاين